خطبة الكتاب
هذا الكتاب، أسميته «بعد إذن الفقيه»، لأنني لستُ فقيهاً، وسيقولها الغاضبون مما كتبت: لا حق لك في طرق شأن لا يعنيك! فالفقيه غدا الواسطة ما بين العبد وربه، وهو صاحب الاختصاص، هذا ما قاله للجمهور وكان يقصدني، أحد الإسلاميين في ندوة مشتركة معه، عن الدّين والحياة، يجب بقاء الشَّأن الدّيني للفقيه. لكن أقول: لي ولغيري الحقُّ، مثلما هو للفقيه، بالمجادلة في ما يمسّ المجتمع والحياة، فكيف ليس لي شأن وزواجي وإرثي وعلاقتي مع الآخر ومع الله تكون بيد الفقيه؛ بل وكيف وهو يريد في الشَّأن السياسي وإدارة الدولة أن يحكمني بدستوره، الذي ليس لي حقٌّ في مناقشته؟
كيف لا تعنيني قضايا باتت خطرة، يجري التعامل بها بجمود الدَّهر، وكأنه توقف عن الجريان، مع أنَّ كلَّ شيء يتحرك حولنا، وينطلق نحو الأمام، فليأذن لنا فقهاء العصر بالتعبير عمَّا نظنه لا يتوافق مع روح العصر، لا نتدخل بشأن العبادات لكن المعاملات، تنظيم علاقة الإنسان بالإنسان، تخص كلّ مَن يقع عليه قانونها أو عرفها، ومثلما نرى، ما هيمنت قوى دينية سياسية على مفاصل المجامع، أو السُّلطة إلا ووجهت قوانينها وسياطها إلى النِّساء، وقضايا أُخر تخصّ المعاملات مِن الفقه.
تُعدُّ معاملة النِّساء مقياساً لتقدم وتأخر المجتمعات؛ فبتعليمهنَّ وتحررهنَّ مِنْ وطأة التَّشريعات والقوانين العنصرية، ضد جنسهنَّ، يُقاسُ تحضُّر المجتمع، وأظن أنَّ ما يجري بخصوص ذلك هو الفاصل. فمهما تحدثنا عن الشَّرائع السَّمحاء الصالحة لكلِّ مكان وزمان، يبقى ما شُرع في معاملة النِّساء هو المؤشر على سماحة، أو ضيق تلك الشَّرائع، بحسب تبدل الأَزمان.
إنَّ أي قانون يميِّز المرأة عن الرَّجل، في الحقوق الطبيعية والمكتسبة، يعيق تقدم المجتمع؛ وإذا ما بُحث في جذوره ودوافعه سيظهر التَّمييز العنصري الذُّكوري وراءه. ومِن الفداحة استمرار تلك التَّشريعات، وكأن الزَّمان كلَّه القرن السابع الميلادي وما قبل الهجرة، وأنَّ العالم كلُّه الجزيرة العربية، أو ما ورد في الكتب المقدسة بهذا الشأن.
لم يتوقف التَّمييز ضد النِّساء في ما جاء في الكتب المقدسة؛ طبقاً لظروف وجودها، لكن التَّفسير الذُّكوري لتلك النُّصوص جعل مِن المرأة، في أغلب الوصايا الدِّينيَّة مجرد وسيلة متعة، وأجده نوعاً مِنَ التَّلاعب بالألفاظ والأحكام. فالقرآن الكريم لم يسمح بالزَّواج بأكثر مِنْ واحدة، والشَّرط الوارد في الآية، الخاص بتعدد الزَّوجات، هو العدالة، وفيه الأداة النَّافية للمستقبل كلَّه، وهي (لَنْ). ثم دافع التَّعدد كان أموال اليتامى. لكنَّ الزَّواج شرعيّاً جارٍ خارج هذين العاملين، وهما لحفظ أموال اليتامى والعدالة، التي يؤكد الكتاب الكريم استحالة وجودها.
فالآية تقول: }وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساء وَلَوْ حَرَصْتُمْ{([1])، بمعنى النَّفي المطلق، وهذا ما يفيد به الحرف أو الأداة (لَنْ). قال النَّحوي أبو الحسين علي بن عيسى الرُّماني (تـ: 384هـ/994م) في لَنْ: «لنفي المستقبل، نحو قولك لن تقوم، فهذا جواب مَنْ قال: ستقوم»([2])؛ فلن هنا وردت قاطعة «وإن حرصتم».
ما يخصّ أموال اليتامى جاء في الآية: }وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّساء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً{([3]). ومع أنَّ الزَّواج بأكثر من امرأة هو غير مرضٍ للنِّساء كافة، مهما تكن المرأة متدينة، ولا تريد مخالفة الفقيه في تشريع تعدد الزّواج، وتلقينها على أنه أمرٌ إلهي، يبقى جرحاً في وجدانها، وكيف وهنَّ في عصر عملهنَّ ومشاركتهنَّ في الاقتصاد وإدارة المجتمع، سواسية مثل الرّجال، وإن حصل فهو بحكم الكراهة وبحجة التَّشريع، إلا أنه أخذ يتفشى بعد التَّحايل على النصين الواردين أعلاه، وبالإسراع في إلغاء القوانين المدنية، التي تضع له شروطاً عسيرة.
حصل مثل هذا بجمهورية اليمن الدِّيمقراطية (1967-1994)، بعد إلغاء قوانين الدَّولة، أو الدَّولة بالكامل، إثر قيام الوحدة (1990) ثم حرب الاجتياح (1994)، وإحلال تشريعات الشمال على الجنوب. فالمادة (12) مِنْ قانون الأحوال الشَّخصية اليمنِي، بعد الوحدة (22 مايو (أيار) 1990) تقول: «يجوز الزَّواج في حدود أربع نسوة إلا إذا خيف عدم العدل»، لكن مَن لا يقول سأعدل، ولا خوف مِن عدمه، وهو يريد التجديد بفتاة نصف عمره إذا لم تكن ربعه؟
تأتي عبارة إذا خيف عدم العدل، تتعلق بمزاج الرَّجل، مِنْ دون مراعاة النَّص القرآني: }وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساء وَلَوْ حَرَصْتُمْ{! ولا النَّص المتعلق بأموال اليتامى. أما كيف يحصل الزَّواج فالفقرة (د) مِن المادة تقول: «أن تُخبر الزَّوجة بأن زوجها يرغب في الزَّواج عليها»! من دون انتظار موافقتها، وبطبيعة الحال إذا لم توافق ستطُلق أو تمسي ناشزاً، ويؤخذ الأبناء مِن حضانتها، وأي امرأة تسمح عاطفتها التخلي عن الأبناء!
أخذ يجري هذا بعد مايو (أيار) 1990 بِعَدن، عاصمة اليمن الديمقراطيَّة، وحتى أعضاء مِن الحزب الاشتراكي، وهم الذين سنّوا تلك القوانين الحضارية للمرأة، أخذوا يتزوجون على زوجاتهم، وكأنهم كانوا ينتظرون تلك الفرصة. بينما كان لعدن، عاصمة اليمن الدِّيمقراطية السابقة، قانون في الأحوال الشخصية منْذ ثلاثينيات القرن الماضي، وأخذ بتحديد سن الزَّواج، ومنْح المرأة حقّ الطلاقِ، وهو لم يتمكن مِن خرق التَّشريع الدِّيني في أمر تعدد الزَّوجات، لكن هناك مطالبات كانت جارية([4]). كتبتُ هذا، لأنّ عدن كانت مكان الشروع في كتابة فصول هذا الكتاب، والتّجربة أمامي.
جرى الحال نفسه بالعراق حيث تمَّ التجاوز على قانون الأحوال الشخصية (188 لعام 1959)، وفُتح الباب على مصراعيه لغصب حقوق المرأة، بعد تحويل القضايا الشخصية بموجب المادة (39) من الدُّستور العراقي الدَّائم 2005 إلى فقهاء المذاهب، أي إلغاء قانون الأحوال الشَّخصية ضمناً، ومعلوم أنَّ قانون (1959) قد وحّد البلاد في تشريع مدني، مستل مِن الأفضل لدى المذاهب الفقهية، وكأن أحزاب وجماعات الإسلام السياسي، التي وعدت ببناء مجتمع متحضر، وعارضت النظام السابق لتحقيق هذا المطلب، كانت تنتظر الفرصة للانقضاض على ممارسة حضارية، وإسقاط قانون الأحوال الشَّخصية!
تأتي الفصول الخمسة الأولى مِن الكتاب مختصةً بأحكام وأحوال النِّساء، وما يتعلق بهنَّ، وبتاريخ سطوتهنَّ المستورة خلال الدَّولة العباسية، وهي: أحكام النِّساء، الأحوال الشَّخصية، السُّفور والحِجاب، ومصافحة المرأة، وربات القصور. بعدها يأتي ما يخصّ حكم العشق، وما هو رأي الفقهاء فيه، وله صِلة بأحوال النِّساء، أو لنقل مناصفة بينهنَّ وأشقائهنَّ الرِّجال، ثم فصل خاص بأحكام الطُّفولة، لدى الفقهاء والمتكلمين، فمَن حَكم بعبودية، أو قتل أبناء المخالفين، ومَن عذرهم، مع توضيح لختان الأولاد، وخفض البنات (ختنهنَّ) لدى المذاهب.
أما الفصل الخاص بزواج الصَّغيرات، فاستعرنا له عنوان «عرائس الموت»، وكيف ارتكبت الشَّنائع بتزويجهنَّ، فتتم الخطوبة حتَّى لمَن ما زالت في المهد، ومازالت تلتقم ثدي أُمها، على أن لا تتمّ معاشرتها إلا عند بلوغها التَّاسعة. فحصل أن أدت المعاشرة، في هذه السن، إلى تمزيق الجهاز التَّناسلي لطفلة يمنية، وأخرى توفيت لعدم تحملها جهد الولادة، وأتينا فيه على الاستمتاع بالصغيرات، وما اصطلح عليه بـ«تفخيذ الرَّضيعة»، مثلما جاء في كتب معظم الفقهاء المعاصرين، وهو ما شرق وغرب الحديث عنها، مِنْه للاستنكار البريء لحماية الطُّفولة، انتقاد لآلية الفقيه في إطلاقه للرَّأي، أو الفتوى، كإجابة على سؤال يُقدم إليه، إن كان بريئاً أو مغرضاً، لكنها كارثة اجتماعية، نراها أخطر مِن ختان أو خفاض البنات.
لم نبحث في هذه القضية لتشويه سمعة، أو موقف مسبق ضد فقيه معين، إنما لأن الحديث كثر وتعدَّد، ولا بدّ مِن التَّوضيح، بل والصَّرخة ضده، فالتقليد الدِّيني يهيمن على طبقات واسعة مِن المجتمع العراقي، والمجتمعات التي لهذا الفقيه سطوة التقليد عليها، وما يقوله الفقيه يؤخذ كأمر مقدس، في السِّياسة والدِّين معاً.
يقف الكتاب على قضية هامة، لها أبعادها الاجتماعية قبل الدِّينية، ألا وهي حكم الأطعمة، والمباح واللامباح فيها؛ وأراها اليوم، كلما تجذر التَّشدد الإسلامي، ومدّ سطوته في المجتمعات، تبرز قضية التَّنجيس عبر الطعام، وتأتي اللحوم في مقدمتها، وكيف تُستخدم الأطعمة في بثّ الكراهية، فنجاسة الطَّعام لا تعني الطعام بذاته، وإنما لأصحابه إهانة وإقصاءً.
بقوة الحرام والحلال في الطعام يأتي فصل آخر مِنَ الكتاب مستجلباً الموقف مِن الكلاب، فقد وجدتها مفارقة أن يكون الكلب على هذا المستوى مِنَ الأخلاق الرفيعة في الوفاء والإخلاص والتَّواضع لصاحبه، وما به مِنْ نفع الحماية والصيد بينما لا جدال في نجاسته، والتشدد فيه، مع عدم وجود نص قرآني يحرِّض على ذلك.
كان الكتاب قد سلط الضوء، في طبعاته السابقات، على جريمة السرقة الأدبية والعلمية، ولكن بعد صدور كتابنا «لصوص الأموال ومنتحلي اللصوص»، رأينا حذف الفصل الخاص بها، ونكتفي بما ورد في «اللصوص». هذا، وقد غزى سراق الحروف ومنتحلو النصوص النثر والشعر على حد سواء، وكنا ذكرنا خطورة هذا الضرب من السرقة، على العقول، حتى وجدناها أكثر وأشد خبثاً وخطورة من سرقة المال، لأنها تخلق أدعياء، يتلمسون بما ينشرونه الطريق إلى الهيمنة على الثقافة والعلم والتربية والتعليم، وغيرها من المجالات الحساسة، وذكرنا فيه فتاوى رجال الدين تبيح الغش في الامتحانات، وبالتالي شرعية السرقة العلمية.
جاء الكتاب في أبوابه الثَّلاثة وفصوله الثَّلاثة عشر، زاخراً بالمادة التُّراثية الروائية، مِنْها الشَّاهد، كمقولة أو بيت شعر ومِنْها المادة عن حدث ما زال قائماً تواجهه النِّساء، وكأن الزَّمن توقف عن الجريان، وما يواجهه وأهل الأديان الأُخر في أمر المعاشرة التي قد تلغيها الخصومة في المباح واللامباح مِنَ الأطعمة، فكلُّ دين طعامه طاهر بينما أطعمة الآخرين نجسة في عرفه، والمعني ليس الطَّعام بذاته إنما الحط مِنَ الإنسان الآخر.
حاولنا قدر الإمكان ألا نترك قضية بلا شاهد تُراثي، بل جعلنا الشَّواهد هي التي تتحدث عن المفارقات في المباحات واللامباحات، وفي المقدمة شؤون النِّساء في الزَّواج وحقهنَّ في الميراث كما في إباحة أو تحريم مصافحتهنَّ، وما ذهبنا إليه أن في المصافحة، بين الرَّجل والمرأة، يتحقق شيء مِن المساواة، وهذا ما لا يريده أرباب التَّمييز بالدرجات.
نقول: لنَّا بأبي حيان التَّوحيدي (تـ: 414هـ) أسوة؛ مِن تجربته وخبرته في التَّصنيف، فهو القائل، في وجوب السَّند: «إنَّ الإشباع في الرِّواية أشفى للغليل، والشَّرح للحال أبلغ إلى الغاية، وأظفر بالمراد وأجرى على العادة»([5]). كذلك ورد في ضرورة تقييد العِلم فكانَ «أَنَسٌ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ»([6])؛ وحدثَ «وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي كِبْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتَ شَيْئاً، فَاكْتُبْهُ وَلَوْ فِي حَائِطٍ»([7]).
أقول: للزَّمن فعله، والعقول لم تعد مستسلمة إلى هذا الحد. إنَّ تدخل الفقيه في الصَّغيرة والكبيرة، لدى المذاهب كافة، يُعطل العقل ويشلّ التفكير، فهو يفصِّل في المصافحة وفي دخول الحمام والخروج منه، وفي كيفية تناول الطَّعام، ثم تراه يدخل مع الزَّوجين إلى الفراش، فتراه يضع ضوابطه وشروطه في مداعبة بأُمور تبدو خاصة جداً في الحياة الزوجية، فتعليماته ترافقهما حتَّى أخص الخصوصيات، وقِس على مثل هذا التَّدخل، أي حضور الفقيه في أدق شؤون متعتهما مع بعضهما بعضاً، مِن تحديد المداعبة بمسائل، لا نظن الزَّوجين يجهلانها، فهي غريزية تفعلها الطيور وبقية الكائنات في مواسم سفادها. الأمثلة كثيرة على الفضول بشؤون ما بين الزّوجين، كي يبقى الفقيه ممسكاً بأدق التفاصيل، فلا يملك المُقلد مِن أمره شيئاً، فترى الفقيه، الذي يقلده يدخل بما بين الزّوج والزَّوجة، وروي كلام صعب علينا ذِكره هنا([8]).
بعد مراجعة، ندعي أنها كانت دقيقة، للطبعات: الأولى والثَّانية والثّالثة، فهذه الرَّابعة التي بين أيدينا، وفي كلّ طبعة وجدنا ما يستوجب التصحيح والتعديل والإضافة، مع ضبط النَّص من ناحية اللغة والمعلومة والمصدر، فقد وردت روايات وأبيات شعر غير موثقة ومُخرجة. كذلك أُضيف للكتاب فصل «الاستجارة بالكلاب»، وكان قد حُذف مِن الطبعتين الأُولى والثَّانية، لأسباب تتعلق بحجم الكتاب، وقد وجدناه أحد أهم الفصول لصلته بحياة البشر مباشرة، النفسية المتعلقة بالعشرة الحميمة، فتراه يجلب الأمن ويدفع الوحشة والكآبة، والمادية المتعلقة بالحراسة والصَّيد والرَّعي، فترى الكلاب المدربة تقوم بدور الرَّاعي مع الماشية، ناهيك عن تعويضه للعميان عن العينين.
كما حذفنا الفصل الثالث مِن الباب الأخير: لصوصية الكتابة الفقهاء والسّرقة الأدبيّة، وذلك اكتفاءً بصدور كتابنا «لصوص الأموال ومنتحلو النُّصوص»، في طبعته الثانية (2024) عن مركز المسبار للدراسات والبحوث أيضاً، بعد طبعته الأولى (2021).
هذا، وليس عذراً للكاتب عن النَّقص، لكنه الواقع، فمهما ومهما حرص المؤلف على تقديم الصّواب لا يجد نفسه إلا عاجزاً. قال الأديب والكاتب إبراهيم بن العباس الصُّوليّ (تـ: 243هـ): «المتصفح للكتاب أبصرُ بمواقع الخلل فيه مِن منشئه»([9]). ورويت بما لا يختلف: «والمتصفح للكتاب أبصرُ بمواضع الخلل مِن مبتدئ تأليفه»([10]). كذلك استعير قلق إسماعيل بن يحيى المُزنيّ صاحب الإمام الشَّافعي (تـ: 364هـ)، وقوله: «لو عُورض كتابٌ سبعين مرة لوجِد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه»([11]).
الطبعة الأولى: 2011
الطَّبعة الثّانية: 2012
الطّبعة الثَّالثة: 2018
الطّبعة الرّابعة: 2024
[1] سورة النساء، آية: 129.
[2] الرُّماني، معاني الحروف، ص 99.
[3] سورة النساء، آية: 3.
[4] العلس، أوضاع المرأة اليمنية في ظل الإدارة البريطانية لعدن 1937 -1967، ص 213 وما بعدها.
[5] التَّوحيدي، الإمتاع والمؤانسة 1 ص 10.
[6] ابن عبد البرِّ، جامع بيان العِلم وفضلهِ 1 ص 317.
[7] المصدر نفسه 1 ص 312.
[8] انظر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الرَّاجح مِنَ الخلاف 8 ص 33.
[9] الثّعالبيّ، الإعجاز والإيجاز، ص 113.
[10] الحَمويّ، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء) 1 ص 11.
[11] البغداديّ، موضح أوهام الجمع والتّفريق 1 ص 14.